Mohannad Orfali
 
 
Fri - 18 / May / 2012 - 7:35 am
اجعلنا صفحتك الرئيسية
الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح طلاب الجامعات علامتين لتبديل الوضع و6 علامات لمنع الاستنفاد  ::::  مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية: تبسيط هيكلية المستوى المحلي إلى محافظة ومدينة وبلدية  ::::  المعلم في لقاء مع السفراء العرب...مصير العرب مشترك ولكن أين تضامنهم؟  ::::  الاقتصاد : تخفيض أجور النقل بكل أشكالها  ::::  تورّط لأمنيين لبنانيين..أميركا تطلق 900 سجين عراقي تجاه سوريا بعد تجهيزهم  ::::  استشهاد ثلاثة عناصر من قوى الأمن في كمين بالقرب من مفرق قرية الغجر بحمص  ::::  تخفيض سعر لتر المازوت من 20 إلى 15 ليرة.. تشكيل لجنة لإنجاز قانون الإعلام الجديد والإصلاح الاقتصادي  ::::  بتكليف من الجزيرة المذيع أبو هلالة تسلل إلى درعا للتجسس وتدريب شهود العيان  ::::  خمسة فنادق لشركة روتانا في سوريا ومشروع الفطيم الإماراتي مستمر  ::::  بعد إنهاء مدة الحكم..الإفراج عن أنور البني  ::::  الداخلية تدعو من أحرقت سجلاتهم المدنية من قبل المخربين الحصول على وثائق جديدة  ::::  محافظ حمص يطلق حواراً مع مخاتير ورؤساء لجان ووجهاء الأحياء  ::::  قوى 14 آذار تعمل على إسقاط النظام السوري مقابل السلام مع اسرائيل  ::::  سوريا: العقوبات الأوروبية محاولة لزعزعة أمننا والهيمنة على مقدراتنا  ::::  الاتحاد الأوروبي يضيف الأسد و9 مسؤولين للائحة عقوباته  ::::  عقوبات سينمائية باسم الحرية...منع عرض فيلم مرة أخرى عقوبة لمخرجه ومواقفة  ::::  وزير سوري من صقور حكومة عطري أحيل للتحقيق بتهم فساد  ::::  أكد أن الاتحاد الأوروبي أخطأ ...المعلم: سوريا ستتجاوز الأزمة وستخرج أكثر قوة  ::::  هكذا كان اللقاء مع الرئيس الأسد .....  :::: 
 
روزنامة صدى سوريا
القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
خدمات
هواتف ضرورية
حالة الطقس
أسعار العملات
http://www.sadasoria.com/arabic/page-select-id-show_det-21-14771.htm
http://sia-sy.net/sia/aljazeera.php
http://www.sadasoria.com/arabic/page-select-id-show_det-18-6307.htm
http://www.cbs-bank.com/
Mohannad Orfali
 أرشيف صدى المحليات
صدى المحليات
طباعة إرسال لصديق إضافة تعليق
الخميس 2011-05-26 12:45:44
الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح طلاب الجامعات علامتين لتبديل الوضع و6 علامات لمنع الاستنفاد
الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح طلاب الجامعات علامتين لتبديل الوضع و6 علامات لمنع الاستنفاد

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (203) للعام 2011 الذي يقضي بإجراء مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006.

ومن أهم التعديلات التي شملها المرسوم مساعدة الطلاب بعلامتين على الأكثر في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين اذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعهم ومساعدة الطالب بست علامات على الاكثر في مقرر واحد او موزعة على مقررين اذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده في اي سنة من سنوات الدراسة.

كما يشمل المرسوم تعديل الفقرة "أ" من البند "2" من المادة (116) المتعلقة بالطلاب الذين يجوز قبولهم في الكليات والأقسام والاختصاصات في الجامعات دون التقيد بترتيب درجات النجاح والمعايير الاخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي وكذلك الفقرة "ج" من نفس المادة والتي تتعلق بقبول المعوقين.

وفيما يلي نص المرسوم رقم (203):

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تجري على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 التعديلات الآتية:

1- تعدل المادة ( 89) وفق الآتي:

أ - يضع مجلس التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات القواعد الناظمة المتعلقة بنتائج امتحانات المقررات المختلفة.

ب -1- يساعد الطالب بعلامتين على الاكثر في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعه.

2- يساعد الطالب بست علامات على الاكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده في أي سنة من سنوات الدراسة.

3- لاتدخل المساعدات الامتحانية في حساب المعدل العام.

4- يضع مجلس التعليم العالي أسس وقواعد المساعدات الامتحانية المذكورة في هذه الفقرة.

2- تعدل الفقرة "أ" من البند "2" من المادة ( 116) وفق الآتي

2- أ- عدد لايزيد على خمسة طلاب في كل كلية أو قسم أو اختصاص من ..

1- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين باحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته.

2- أبناء وأزواج شهداء احداث الامن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته.

3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا.

4- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم.

5- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.

3- تعدل الفقرة "ج" من البند "2" من المادة (116) وفق الآتي..

ج 1- عدد معين من المعوقين والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة في سنة القبول نفسها.

2- يحدد مجلس التعليم العالي العدد والكليات والأقسام التي يمكن قبولهم فيها والحد الأدنى للدرجات لكل كلية أو قسم أو اختصاص.

3- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي.

4- تلغى أحكام البند "3" من المادة (116)

المادة ( 2 ) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

دمشق في 23/6/ 1432 هجري   الموافق لـ 26/ 5/ 2011 ميلادي.

 

 

عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم :
عنوان التعليق :
نص التعليق :
 
Mohannad Orfali
صدى السياسة
صدى المحليات
صدى الاقتصاد
صدى الرياضة
ثقافة وفن
منوعات صدى
رأي الصدى
حوادث
صدى العالم
مساهمات القراء
صدى الصحافة
لقاءات صدى
مقالات وتحقيقات
كاريكاتير

http://www.ciprmena.com
http://www.sia-sy.net/
Mohannad Orfali
الصفحة الرئيسة  |  من نحن   |  اتصل بنا  
صدى السياسة   | صدى المحليات   | صدى الاقتصاد   | صدى الرياضة   | ثقافة وفن   |
منوعات صدى   | رأي الصدى   | حوادث   | صدى العالم   | مساهمات القراء   |
صدى الصحافة   | لقاءات صدى   | مقالات وتحقيقات   | كاريكاتير   |

© 2006 - جميع الحقوق محفوظة لموقع صدى سوريا 2005
info@sadasoria.com